435

কাশফ ইলতিবাস

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
বাহরাইন

كخصي يتقاطر بوله، وعمن لا يتمكن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا، وفي المحمول إذا لم تتم فيه الصلاة وكان من الملابس في محله غير متعد وإن كانت مغلظة، ومثله الخاتم والدملج والسير وإن تعددت. لا كالدراهم، والقارورة وإن صمت، أو السيف والسكين إلا لمحارب. (1)

وظاهر الشهيد: عدم الفرق (1)، لحصول المشقة فيهما.

[موارد عفو الشارع عن النجاسة في الصلاة]

قوله (رحمه الله): (كخصي يتقاطر بوله، وعمن لا يتمكن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا، وفي المحمول إذا لم تتم فيه الصلاة وكان من الملابس في محله غير متعد وإن كانت مغلظة، ومثله الدملج والخاتم والسير [1] وإن تعددت، لا كالدراهم، والقارورة وإن صمت، والسيف والسكين إلا لمحارب).

(1) أقول: شبه الخصي الذي يتقاطر بوله بالمربي والمربية، فإنه يكتفي بغسله في اليوم مرة واحدة إذا لم يكن غيره، ووجه الشبه [2] حصول المشقة.

وكذلك من لا يتمكن من تطهير ثوبه فقد عفي عنه، ويتخير بين الصلاة فيه مع نجاسته وبين الصلاة عاريا، لتعارض الشرطين: ستر العورة وطهارة الثوب، فيتخير.

পৃষ্ঠা ৪৪৩