কাশফ ইলতিবাস
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
জনগুলি
•Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
বাহরাইন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাশফ ইলতিবাস
মুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
تعالى وثيابك فطهر (1) قال المفسرون: هو الغسل بالماء (2) للصلاة والطواف، إذ لا يصحان مع النجاسة في الاختيار. ولدخول المساجد مع التلويث، لقوله (عليه السلام): «جنبوا مساجدكم النجاسة» (3). وعن الأواني لاستعمالها، فلا يجوز استعمال الآنية النجسة فيما تتعدى النجاسة إليه قبل تطهيرها. وعن مسجد الجبهة، سواء تعدت النجاسة إلى الجبهة أم لم تتعد، بخلاف باقي المساجد، فإنه لا تجب الإزالة إلا مع التعدي. وهذا الوجوب على الأعيان.
ولا بد في الإزالة من إزالة العين وأوصافها، ولو بقي الطعم، لم تطهر، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا، لسهولة إزالة الطعم.
ولو بقي اللون منفردا، فإن سهل زواله، وجب، وإن عسر- كدم الحيض- لم يجب.
واستحب صبغه بمشق، وهو: المغرة [1] وشبهه كالزعفران، لأن نسوة النبي (صلى الله عليه وآله) سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب، وذكرن أنه له لونا يبقى، فقال: «الطخنه بزعفران» (4).
পৃষ্ঠা ৪০৮