385

কাশফ ইলতিবাস

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
বাহরাইন

والمني والدم من ذي نفس ولو علقة في بيضة، أو منه (عليه السلام)، لا ما لا يقذفه المذبوح واستخلف في موضعه، لا ما انتقل واستقر في جوفه، ولو شك في كونه نجسا أو طاهرا، ومغلظا أو عفوا، فالرخصة (1) فيهما.

«كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرئه» (1).

والمشهور: الأول، وهو المعتمد.

ولو خرج الحب من بطن ما لا يؤكل لحمه صحيحا وصلابته باقية بحيث لو زرع لنبت، لم يكن نجس العين، وحل أكله بعد غسل ظاهره، لعدم تغيره إلى فساد، وصار كما لو ابتلع نواة.

ولو زالت صلابته، صار رجيعا نجسا، وهو معنى قول المصنف:

(وإلا فرجيع).

[3 و4- المني والدم]

قوله (رحمه الله): (والمني والدم من ذي نفس ولو علقة في بيضة، أو منه (عليه السلام)، لا ما لا يقذفه المذبوح واستخلف في مواضعه، لا ما انتقل واستقر في جوفه، ولو شك في كونه نجسا أو طاهرا، ومغلظا أو عفوا، فالرخصة).

(1) أقول: الثالث والرابع: المني والدم، فهنا مسألتان:

الأولى: في المني، وهو نجس من كل حيوان ذي نفس سائلة، آدمي وغيره، سواء كان مما لا يؤكل لحمه أو يؤكل، عند علمائنا كافة.

পৃষ্ঠা ৩৯৩