..........
ولما رواه حريز، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: «نعم ما لم يحدث أو يصب الماء» (1).
وقال أحمد بن حنبل: ينقضه خروج وقت الصلاة، لأنها طهارة ضرورية، فتتقيد بالوقت، كطهارة المستحاضة (2).
والجواب: أنا نسلم أنها طهارة ضرورية ولكن لا نسلم تقييدها بالوقت.
وقياسه على المستحاضة ضعيف، لأن دم الاستحاضة حدث يتجدد حالا فحالا، ومن شأن الحدث النقض، وليس كذلك الاستباحة بالتيمم، لأنه لم يتعقبها ناقض.
[فيما لو دخل عليه وقت اخرى هل يستبيح أداؤها في أول الوقت؟]
الثالثة: قوله: (بل يؤخره إن رجي التمكن فيه) أي: على المذهب الصحيح، وهو: (أن التيمم لا ينقضه خروج الوقت) (3) فلو دخل عليه وقت اخرى، هل يستبيح أداؤها في أول الوقت؟ قيل: لا، لأن التيمم المبتدأ لا يبيح الصلاة في أول الوقت، فكذا الباقي. وقيل: نعم، لأنه متطهر دخل عليه وقت الصلاة، فساغ له الدخول فيها.
পৃষ্ঠা ৩৮৪