কাশফ ইলতিবাস
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
জনগুলি
•Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
বাহরাইন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
কাশফ ইলতিবাস
মুফলিহ আল-সুমাইরী আল-বাহরানী (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
..........
حجج ما لم يحدث أو يجد الماء» (1).
فإذا وجد الماء خارج الصلاة مع التمكن من استعماله، بطل تيممه إجماعا.
ولو وجده بعد التلبس بالصلاة ولو بتكبيرة الإحرام، لم يلتفت، سواء كانت الصلاة غير مغنية عن القضاء، كمتعمد الجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة، أو لم تكن، قاله العلامة في (نهايته) (2) لأنه دخل في الصلاة دخولا مشروعا، فيتمها محافظة على حرمتها، ثم يتوضأ ويعيد.
فإن فقد الماء، لم يتيمم للإعادة، بل ينتظر وجود الماء- قاله العلامة (3)- وإن خرج الوقت.
قال: ويحتمل الإعادة بالتيمم كغيرها (4).
وقال الشهيد في (دروسه): ولو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء عند من قال به، فالأقرب انقطاع الصلاة (5). واختاره المصنف.
ووجهه: أن وجوب الإعادة بعد الفراغ عند وجود الماء يقتضي وجوب الإعادة عند وجوده في الأثناء.
هذا بحث غير المغنية عن القضاء، أما المغنية عنه فوجوب إتمامها أولى، لأنه بشروعه في الصلاة قد تلبس بالمقصود، وهو البدل، ووجود
পৃষ্ঠা ৩৮১