..........
وقوله (عليه السلام): «أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» (1).
وقال أكثر علمائنا (2) بوجوب التأخير إلى آخر الوقت، لأنها طهارة ضرورية بدل من الماء عند العجز، ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت.
وقال ابن الجنيد: إن كان التيمم لعذر لا يمكن زواله في الوقت- كالمرض والجرح- جاز حال السعة، وإن كان العذر يمكن زواله- كعوز الماء وفقد الآلة والثمن- وجب التأخير إلى آخره (3). واختاره العلامة (4).
والمصنف قال: (والأجود تقديمها) أي: الآيس. وهو المعتمد.
وإذا تيمم في آخر الوقت لفريضة، ثم دخل وقت اخرى، جاز أن يصليها أول الوقت.
وتردد نجم الدين في (المعتبر) (5) والعلامة في (التذكرة) (6) من احتمال وجوب التأخير، لوجود المقتضي، وهو: احتمال وجود الماء.
পৃষ্ঠা ৩৭৭