297

কাশফ ইলতিবাস

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
বাহরাইন

وتسويته مربعا، وتلقينه بعد انصرافهم مستقبلا بأرفع صوته. (1)

وتسويته مربعا، وتلقينه بعد انصرافهم مستقبلا بأرفع صوته).

[وجوب دفن الميت المسلم موجها إلى القبلة]

(1) أقول: دفن الميت المسلم واجب على الكفاية عند جميع علماء الإسلام، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر به وفعله مع كل ميت.

والواجب هو دفنه في حفيرة [1] تحرسه عن السباع وتكتم رائحته عن الناس، موجها إلى القبلة على جانبه الأيمن.

وأوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الجانب الأيمن، بل هو مستحب عنده (1).

والمعتمد: ما قلناه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة فعلوه، فيجب اتباعهم.

وباقي أفعال الدفن كلها مستحبة ذكر المصنف بعضها:

[استحباب اللحد]

الأول: استحباب اللحد، ومعناه: إذا وصل الحافر أرض القبر، حفر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وهو أفضل من الشق- ومعناه: أن يحفر في قعر القبر شبه النهر يضع الميت فيه ويسقف عليه بشيء- وبه قال أصحابنا والشافعي (2)، لقوله (عليه السلام): «اللحد لنا والشق لغيرنا» (3).

পৃষ্ঠা ৩০৪