288

কাশফ ইলতিবাস

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
বাহরাইন

مقدم المكتوبة، فالقرعة. (1)

مقدم المكتوبة، فالقرعة).

(1) أقول: أولى الناس بالصلاة أولاهم بالميراث، لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (1) وهو أولى بالتقدم من وصي الميت بالصلاة، للآية (2).

وابن الجنيد جعل الموصى إليه أولى (3)، لقوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (4).

ولأنه ما أوصى إليه إلا لوثوقه به.

[أولوية إمام الأصل للصلاة من كل أحد]

نعم إمام الأصل أولى من كل أحد، ويجب على الولي تقديمه، لقول علي (عليه السلام): «إذا حضر سلطان الله جنازة، فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت، وإلا فهو عاص [1]» (5).

ولو لم يقدمه الولي، تقدم، لأن له من الولاية ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله)، وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (6).

والذكر أولى من الأنثى، والأب أولى من الجد، لأن الإرث له دونه،

পৃষ্ঠা ২৯৫