267

والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره. (1)

بأن يدهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام- وهي أصله ومجتمعة- فإنه يجب على كل أحد دفعه. وهو اختيار الشهيد (1) والمصنف.

ولو قتل ظلما دون نفسه وأهله وماله، وجب تغسيله [1] وتكفينه وإن ساغ القتال، عند جميع علمائنا، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين» (2).

وكذا المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء.

وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.

[الأولى بالغسل الأولى بالميراث]

قوله (رحمه الله): (والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره).

(1) أقول: الأولى بالغسل الأولى بالميراث، والأصل أن يغسل الرجل مثله والمرأة مثلها إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والمحرمية والملك.

[هل يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجردا؟]

أما الزوجية: فيجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجردا،

পৃষ্ঠা ২৭৪