259

وينزع الحديد والجلد وإن تلطخ، فلو لم يكن غيرها، كفن كما لو جرد.

ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها محترقا أو غريقا، ومثله قتيل البغاة، وفي السائغ حال الغيبة كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته، لا إن قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو مبطونا، أو نفساء وإن قاربوه فضلا. (1)

[بيان الأسباب المسقطة للغسل]

وينزع الحديد والجلد وإن تلطخ، فلو لم يكن غيرها، كفن كما لو جرد.

ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها محترقا أو غريقا، ومثله قتيل البغاة، وفي السائغ حال الغيبة كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته، لا إن قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو مبطونا، أو نفساء وإن قاربوه فضلا).

(1) أقول: ذكر جميع الأسباب المسقطة للغسل:

أ: الكفر، سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا أو منتحلا للإسلام، كالخارجي والغالي- والناصب خارجي- لأنهم أنجاس حال الحياة، فلا يطهرون بالغسل بعد الموت.

وقال المفيد: ولا يغسل المخالف، ولا يصلي عليه إلا لضرورة (1).

والمشهور: كراهية تغسيله، كمعتقده.

পৃষ্ঠা ২৬৬