..........
الأخذ إخبار- كالفتوى- يجوز مخالفته، والأخذ للمستحقين حكم باستحقاقهم، فلا ينقض إذا كان الحاكم به من أهل الاجتهاد.
وإذا اشتملت الواقعة على أمرين: أحدهما من مصالح المعاش، والآخر من مصالح المعاد، كالحكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا، فإنه لا يؤثر في براءة ذمة النائب في نفس الأمر، ولكن يؤثر في عدم الرجوع بالأجرة.
(فلو أفتى آخر بعدم الإدراك وكان أعلم من الأول، وجب عليه قضاء الحج، ولا يجب رد الأجرة، لأنه ملكها بحكم الأول إذا كان من أهل الاجتهاد) [1].
وبالجملة: الفتوى ليس فيها منع للغير من مخالفة مقتضاها من المفتي [2] ولا من المستفتين، بل للمستفتي أن يستفتي آخر، وإذا اختلفا، أخذ بقول الأعلم، فإن تساويا، أخذ بقول الأورع، فإن تساويا، تخير.
والحكم لا يجوز مخالفته ولا نقضه ما لم يظهر بطلانه بمخالفة الإجماع أو النص المتواتر أو ضعف مدركه جدا، كما تقدم، لأنه لو جاز نقض الحكم بغير ما ذكرناه، لجاز نقض الثاني والثالث وهلم جرا، فيؤدي إلى عدم استقرار الأحكام، وهو مناف للمصلحة التي شرع لها نصب الحكام ونظم أمور الإسلام، بخلاف الفتوى، فإنه ليس فيها إلزام، ومع
পৃষ্ঠা ২২