কাশফ ইলতিবাস
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
জনগুলি
أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها. (1)
وتنزع الجبيرة أو يغسل تحتها متمكنا، وإلا مسحها طاهرة، ولو زال العذر، أعاد، كما مسح خفه ولو تيمما، لا إن حدث عذر
(1) أقول: إن الضمير في (أعادهما) للصلاة والطهارة، وإنما يعيدهما إذا جدد ندبا على القول بعدم الاكتفاء بنية القربة، وعلى القول بالاكتفاء- كما هو رأي الشيخ [1]- لا يعيدهما، لأن إحداهما صحيحة رافعة للحدث مبيحة للصلاة.
أما لو كانتا مندوبتين، كما لو توضأ بريء الذمة ندبا قبل دخول الوقت ثم نسي وتوضأ ندبا قبل دخول الوقت ونوى في الوضوءين رفع الحدث أو استباحة الصلاة ثم صلى فريضة (1) بعد دخول الوقت ثم ذكر أنه توضأ مرتين ندبا وأنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإنه لا يعيد شيئا، لأن إحداهما صحيحة رافعة للحدث مبيحة للصلاة.
وكذا لو توضأ مشغول الذمة واجبا ثم نسي وضوءه وتوضأ ثانيا واجبا ثم صلى ثم بعد ذلك ذكر أنه توضأ مرتين وأنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإنه لا يعيد، لأن إحداهما صحيحة مبيحة للصلاة.
وكذا لو توضأ ندبا قبل دخول الوقت ثم نسي وتوضأ واجبا بعد دخوله ثم ذكر الإخلال المجهول، فإنه لا يعيد، لما قلناه أولا.
[كيفية وضوء الجبيرة وحكمها]
قوله (رحمه الله): (وتنزع الجبيرة أو يغسل تحتها متمكنا، وإلا مسحها طاهرة، ولو زال العذر، أعاد، كما مسح خفه ولو تيمما، لا إن حدث عذر قبل مضي قدرها).
পৃষ্ঠা ১৭৫