132

وفرضه مقارنة نية رفع الحدث أو معين وقع لا غيره إلا غلطا. (1)

فإذا فعل الاستبراء ثم تحدر منه بلل، فلا تجب إعادة الوضوء، وكان طاهرا، لقوله (عليه السلام): «فليس من البول ولكنه من الحبائل» وهي عروق الظهر.

ولو لم يستبرئ ورأى بللا، أعاد الوضوء، لأنه يكون بولا.

ولو كان صلى بتلك الطهارة، لم يعد الصلاة، لاستكمال شروطها المعتبرة، والبلل الذي رآه حدث متجدد، فلا يؤثر في بطلان الصلاة المتقدمة عليه.

[وجوب النية في الطهارات الثلاث]

قوله (رحمه الله): (وفرضه مقارنة نية رفع أو معين وقع لا غيره إلا غلطا).

(1) أقول: النية واجبة في الطهارات الثلاث عند علمائنا أجمع.

وقال أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه: تجب في التيمم خاصة دون الوضوء والغسل، لأنه تعالى أمر بالغسل (1) ولم يأمر بالنية، والزيادة [1] نسخ. ولأنها طهارة بالماء كإزالة النجاسة.

ومفهوم الآية: فاغسلوا للصلاة [2].

ولأن الماء مطهر مطلقا، فإذا استعمل في موضعه [3]، وقع موقعه، بخلاف التيمم، لأن التراب إنما يصير مطهرا إذا قصد به أداء الصلاة (2).

পৃষ্ঠা ১৩৮