129

ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو تنجس من خارج. (1)

وقال سلار: حده أن يصر [1] الموضع (1).

وهو ضعيف، لأن الغرض إزالة العين والأثر، فمتى حصل ذلك حصل الغرض.

ولأن الصرير يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته، فيصر في البارد ولا يصر في الحار.

[وجوب زوال عين النجاسة ورطوبتها في الاستنجاء بالأحجار]

وأما الاستنجاء بالأحجار: فالواجب زوال عين النجاسة ورطوبتها دون أثرها. وحد زوال عين النجاسة أن يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه.

[طهارة محل الاستنجاء بعد الإنقاء]

قوله (رحمه الله): (ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو تنجس من خارج).

(1) أقول: هنا مسألتان:

الأولى: محل الاستنجاء بعد الإنقاء طاهر، لقوله (صلى الله عليه وآله): «لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا تطهران» (2).

وهو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرهما.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يطهر، لبقاء الأثر، بل تكون النجاسة

পৃষ্ঠা ১৩৫