122

ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقى، وفي غيره وإن جف- لا إن مازجه اخرى- ثلاث

قال الصادق (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أشد الناس توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير، كراهة أن ينضح عليه البول» (1).

العاشر: البول في استقبال مهب الريح، لئلا يرده عليه.

الحادي عشر: البول في الماء جاريا وواقفا، وهو أشد كراهية، لقوله (عليه السلام): «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» (2).

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة» وقال «إن للماء أهلا» (3) وعن الصادق ع «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الراكد» (4).

ولأنه إن كان قليلا، أفسده وبطل فوائده.

[فيما يستنجى عنه]

قوله (رحمه الله): (ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقى، وفي غيره وإن جف- لا إن مازجه اخرى- ثلاث مسحات).

পৃষ্ঠা ১২৮