120

..........

استقبالهما في البول (1).

ولا فرق بين ظهورهما وسترهما بالكنيف، ولو فعل ذلك محاذيا لهما وبينهما حائل، لم يكره. ولا يكره استدبارهما.

الثاني: الكلام على الخلاء. واستثني من الكلام ذكر الله.

روي أنه لما ناجى الله موسى بن عمران (عليه السلام)، قال موسى : يا رب أفبعيد أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك، فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني، قال موسى: يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها، قال: يا موسى اذكرني على كل حال (2).

ولا يكره حالة الضرورة، كفوات غريم وتردي طفل، وحكاية الأذان، والصلاة عليه وآله عند سماع ذكره، لعموم الأمر بذلك.

وقراءة آية الكرسي.

قيل: إنها تدفع البواسير.

ولقول الصادق (عليه السلام): «لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية» (3).

الثالث من المكروه: طول الجلوس، لقول الصادق (عليه السلام): «إنه

পৃষ্ঠা ১২৬