110

ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب، إلا إن كان شرعيا كعدلين بيناه، لا مطلقا (1).

[فيما إذا اشتبه الماء المباح بالمغصوب]

الأولى: إذا اشتبه المباح بالمغصوب، وجب اجتنابهما، ولا يجوز استعمالهما معا، لاستلزامه التصرف في المغصوب بغير الإذن، وهو منهي عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.

ويحتمل الصحة، لأنه تطهر بماء مباح، فيرتفع حدثه.

والمعتمد: الأول.

[فيما إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس]

الثانية: إذا اشتبه الطاهر بالنجس، وجب اجتنابهما، لأن اجتناب النجس واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلو استعملهما يكون قد استعمل النجس [1] بيقين، وهو غير جائز.

[فيما إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف]

الثالثة: إذا اشتبه المطلق بالمضاف، وجب استعمالهما، لأنهما طاهران مباحان، فإذا استعملهما، يكون قد استعمل المطلق بيقين، فيرتفع حدثه، ويزول خبثه بيقين، فلو تعدد المضاف المشتبه بالمطلق، وجب أن يزيد على عدد المضاف بواحد، ليحصل اليقين باستعمال المطلق، كما لو اشتبه النجس من الثياب بالطاهر وتعدد، فإنه يصلي الصلاة الواحدة بالمشتبهين، ويزيد على عدد النجس بواحد.

[هل ينوب ظن النجاسة عنها؟]

قوله (رحمه الله): (ولا ينوب ظن النجاسة عنها وإن تسبب، لا إن كان شرعيا كعدلين بيناه، لا مطلقا).

(1) أقول: نقل فخر الدين عن أبي الصلاح أنه ينوب، لأن الشرعيات

পৃষ্ঠা ১১৬