101

..........

الثاني: الدم الذي لا يستبين، وألحق الشيخ في (المبسوط) كل ما لا يستبين (1).

الثالث: ماء الغسل من النجاسة (2).

قلت: هذه ثلاثة أشياء مستثناة من الكلية، واحدة إجماعا، واثنتان فيهما خلاف.

ثم ذكر الشهيد الخلاف الواقع، وذكر ما يمكن أن يحتج به القائل بالنجاسة، ولم يعتمد على شيء منه، بل قال: ولم يبق دليل غير الاحتياط، ولا ريب فيه، فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها (3).

ولم يرتض دليلا غير الاحتياط.

وأما المعارضة بالكلية المطردة، لأنه على القول بالنجاسة بالملاقاة نقول: هذا ماء نجس، وكل ماء نجس لا يطهر غيره، فهذه كلية مطردة لا تنخرم بوجه من الوجوه.

ويعضدها فتوى شيوخ المذهب، كالسيد المرتضى والشيخ وابن إدريس وابن حمزة وابن أبي عقيل، وحصول الحرج بالتنجيس، لأن هذه المسألة مما يعم به البلوى، كالاستنجاء.

تنبيه: اعلم أن ابن فهد(رحمه الله) غلط في هذه المسألة غلطا فاحشا، وهو أنه نقل في (مهذبه) و(مقتصره) عن نجم الدين وجمال الدين وفخر

পৃষ্ঠা ১০৭