84

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

[المندوب من الأغسال]

وأما المندوب من الأغسال فالمشهور، غسل الجمعة (1)، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.

وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وتسع عشرة (منه خ)، وإحدى وعشرين (منه خ)، وثلاث وعشرين (منه خ)، وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة (العرفة خ)، وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث، وليلة النصف من شعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام).

وقال المرتضى في شرح الرسالة والمصباح: بالاستحباب في الأول، وما ذكر في مس القطعة شيئا.

والوجوب هو المعمول عليه، لدلالة الأخبار عليه صريحا (منها) ما رواه حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام)، من غسل ميتا، فليغتسل [1].

(ومنها) رواية معاوية بن عمار، عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا مسه وهو سخين، فلا غسل عليه، وإذا برد فعليه الغسل [2].

( «قال (دام ظله)»: (في ذكر الأغسال المندوبة): فالمشهور غسل الجمعة.

اختلفت الروايات في غسل الجمعة، روى محمد بن أبي عمير، عن عمر بن

পৃষ্ঠা ৯৪