كشف الرموز في شرح المختصر النافع
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
জনগুলি
وفي الدم أقوال (1)، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل دلاء يسيرة.
ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل، وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.
(الثالث) ان تخصيص الجنب، للقرينة، وهي كون الطهارة (الرافعة للحدث خ) مرادة من المسلم.
وعن الثالث ان الإجماع غير حال على مدعاه، وما اعرف به قائلا سوى الشيخ في المبسوط، على قول، غير جازم به. وحكايته [1] لموت الكافر، بنزح الماء أجمع، لأنه لم يرد به نص، وقد ذكر هو فيما لم يرد به نص، ان ينزح الكل للاحتياط، وان قلنا بجواز أربعين، كان سائغا، والأول أحوط.
فالشيخ متردد فيه على ان كلام الشيخ لا يصلح للاستدلال، فكيف يدعى الإجماع عليه (به خ).
( «قال (دام ظله)»: وفي الدم أقوال. إلى أخره.
قال المفيد في المقنعة: وفي قليل الدم خمس، وفي أكثره عشرة، وقال علم الهدى: من دلو الى عشرين، ولم يفرقا بين الدماء.
وقال ابن بابويه: في القليل عشر.
وكذا الشيخ في كتبه قال: للقليل عشر، وللكثير خمسون.
وما اعرف لأقوالهم، (رحمهم الله)، مستندا صحيحا وتمسك الشيخ على ما ذكره في التهذيب، برواية محمد بن بزيع، قال: كتب الى رجل يسأل الرضا (عليه السلام)، عن البئر تكون في المنزل، يقطر فيها قطرات، من بول أو دم وغير ذلك (1) فوقع في
পৃষ্ঠা ৫২