باب المسح على الخفّين
صحّ ولو امرأةً لا جنبًا إن لبسهما على وضوءٍ تامٍّ وقت الحدث
يومًا وليلةً للمقيم وللمسافر ثلاثًا
من وقت الحدث
على ظاهرهما مرّةً بثلاث أصابع يبدأ من رءوس الأصابع إلى السّاق
والخرق الكبير يمنعه وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها
ويجمع في خفٍّ لا فيهما
بخلاف النّجاسة والانكشاف
وينقضه ناقض الوضوء
ونزع خفٌّ
ومضيّ المدّة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد
1 / 146