359

কাফিল

الكافل -للطبري

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

(و) المختار أنه ينبغي تقدم إيقاع(1)الأمر على الوقت المطلوب فيه الفعل من المكلف بوقت يمكن فيه معرفة ما تضمنه لأن المكلف مهما لم يعرف ذلك لا يمكن امتثاله وقد قدر بعض العلماء أقل ما يجب من التقدم أربعة أوقات وقت يسمع فيه الخطاب ووقت ينظر في حكمه ووقت يحصل له فيه العلم أو الظن والوقت الرابع يأخذ في الفعل المطلوب وإلا كان تكليفا بما لا يعلم وهو قبيح مستحيل قطعا وإجماعا

و(يجوز) للرسول (تأخير التبليغ) لما أوحي إليه من الأحكام كله أو بعضه عقلا إلى وقت الحاجة (إذ) لا يلزم من فرض وقوعه محال ولو صرح به لم يمتنع

وقيل لا يجوز ذلك لقوله تعالى ?ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك?[المائدة67] والأمر للوجوب ويجب أن يكون قوله ?بلغ? للفور وإلا لم يفد فائدة جديدة لأن وجوب التبليغ في الجملة ضروري يقضي به العقل ضرورة فلا فائدة للأمر به إلا الفور.

পৃষ্ঠা ৪১০