329

কাফিল

الكافل -للطبري

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

فإن قيل لو كان كما ذكرتم للزم من قوله فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط من حديث عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا : ( لا صلاة إلا بوضوء) ثبوت الصلاة بمجرد الوضوء وأنه باطل بالاتفاق أجيب بأن ذلك مبالغة فلا يصح أن يكون الحصر فيه حقيقيا تحقيقيا وإنما يكون من الحقيقي الادعائي وذلك لأن الوضوء لما كان أمره متأكدا جعلت سائر الشروط بمنزلة العدم كأنه لا شرط لها غيره

وعموم الموسع(1) في قوله تعالى ?لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ? [البقرة286] منتف بالإجماع وأصل الإثبات باق في الباقي على أن ابن أبي النجم حكى عن هبة الله المفسر القول بموجب الآية ولكنها نسخت بقوله تعالى ?يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر? [البقرة185]

(و) كذا (العكس) وهو أنه من الإثبات نفي والمشهور من كلام

غير الحنفية موافقتهم للجمهور هنا والمذكور في كتبهم أنه ليس من النفي إثباتا ولا من الإثبات نفيا وإنما هو تكلم بالباقي بعد الاستثناء والاستثناء لمجرد الإعلام لعدم التعرض للمستثنى والسكوت عنه ففي مثل : علي عشرة إلا ثلاثة إنما لم تثبت الثلاثة بحكم البراءة الأصلية لا بدلالة الكلام وفي مثل : ليس لي إلا السبعة بحسب العرف لا بحسب دلالة الكلام وكلمة التوحيد يحصل بها التوحيد والإيمان من المشرك ومن القائل بنفي الصانع بحسب عرف الشارع

[تعدد الاستثناء]

পৃষ্ঠা ৩৭২