321

কাফিল

الكافل -للطبري

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

(فالمتصل) كان القياس ذكر أما هنا أو حذفها من المنفصل وهو قسمان ؛ لأنه إما أن يخرج المذكور ومنه (الاستثناء) المتصل وهو المخرج من متعدد بنحو إلا لا المنقطع فلا يخصص به إذ ليس للإخراج وهو مأخوذ من الثني يقال ثنا عنان الفرس إذا رده من جريه ونحو أكرم الناس إلا الجهال أخرج الجهال وهو مذكور في الكلام وإما أن يخرج غير المذكور (و) هو (الشرط) اللغوي وهو تعليق أمر على أمر بإن أو إحدى أخواتها كما سبق وقد يتحد كل واحد من الشرط والجزاء ويتعدد جمعا وبدلا فهذه تسعة أقسام نحو إن دخل زيد الدار أو الدار والسوق أو الدار أو السوق فاعطه درهما ، أو دينارا ودرهما ، أو دينارا أو درهما والحكم في ذلك ظاهر فإنه رتب جزآه على شرطين على الجمع لم يحصل إلا عند حصولهما وإن كان على البدل حصل عند أحدهما وإن رتب جزآن على شرط حصلا عند حصوله إن كان على الجمع وإلا حصل أحدهما عنده فعلى هذا إذا قال لزوجتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقان فدخلت إحداهما لا تطلق واحدة منهما وهو مذهب أصحابنا والحنفية لأن مدخول كلمة الشرط بجميع أجزائه شرط واحد وكل من أجزاء الجزاء الصالح للجزائية جزاء واحد ، وقيل أن الداخلة تطلق إذ المراد عرفا طلاق كل واحدة بدخولهما والعرف متبع(1)ولكنه غير مسلم وقيل أنهما يطلقان لأن الشرط دخولهما بدلا ، واللفظ(2)لا دلالة فيه على البدلية

পৃষ্ঠা ৩৬৪