123

وقال الأشعري وابن حنبل (1)والجويني (2) والغزالي والصيرفي (3): أنه يمنع لأن الخلاف السابق يتضمن الإجماع على حقية كل من أقواله فلا تنقلب هي أو بعضها خطأ إذ يعود ذلك على كون الإجماع حجة قطعية بالنقض.

পৃষ্ঠা ১৪৪