71

কাফিল বি নায়ল সুল

الكافل بنيل السول في علم الأصول

তদারক

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

প্রকাশক

دار عالم الفوائد

জনগুলি

فرج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعًا (١). فيقول [٦/أ] المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما. ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع. وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت. الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع. مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح: [في عدم الصحة] (٢) يجامع في صورة. فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة (٣) في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان. والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.

(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٦/ ٢٧٢، والمرداوي، الإنصاف ٢٦/ ٢٧١. (٢) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٥٨. (٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الصحة. ينظر هامس (ع) والمرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٥٨.

1 / 83