কাফিল বি নায়ল সুল
الكافل بنيل السول في علم الأصول
তদারক
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
প্রকাশক
دار عالم الفوائد
জনগুলি
علما، كخبر الإمامية (١) والبكرية (٢) (٣).
وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر (٤)، خلاف (٥).
وشرط قبولها: العدالة، والضبط، وعدم مصادمتها قاطعا، وفقد استلزام متعلقها (٦) الشهرة (٧)، وثبت عدالة الشخص: بأن يحكم
_________
(١) الإمامية: فرق من الشيعة، يزعمون أن النبي ﷺ نص على خلافة علي من بعده والاثنى عشر من ذريته. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق ٢١.
(٢) أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري (ت١٧٧هـ) يرون أن البهائم والأطفال لا تألم البتة، كما جحدوا الضرورة وكابروا الحس. ينظر: ابن القيم، طريق الهجرتين ١٩٥، وابن العماد، الشذرات ١/ ٢٨٧.
(٣) أي: قولهم بالنص على إمامة علي ﵁ بعد رسول الله ﷺ ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار ٣/ ٣٦.
(٤) حديث الوضوء من مس الذكر: أخرجه أبو داود في السنن، رقم ١٨١، والترمذي في الجامع، رقم ٨٢ وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبي ١/ ٢١٦، وابن ماجه في السنن، رقم ٤٩٨، وأحمد في المسند ٦/ ٤٠٦، وصححه ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣١. من حديث بسرة بنت صفوان.
(٥) حاشية (أ) (س): بين الأصوليين: أهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول وعامة أهل العلم: وجوب العمل به. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٨٣٨ وما تعم به البلوى: ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال. ينظر: البخاري، كشف الأسرار ٣/ ٣٥.
(٦) حاشية (أ) (س): أي: أخبا الآحاد، كما لو ورد خبر آحادي بصلاة سادسة.
(٧) المذهب عند الحنابلة: أن من شاعت عدالته فإنه يزكي بالاستفاضة. ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ١٩٢٣.
1 / 57