2782

83- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يقول تستأدى دية الخطإ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

1- علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية

2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ع في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما

3- عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ع قال إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلهم ترادوا فضل الديات وإلا أخذوا دية صاحبهم

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع عشرة قتلوا رجلا فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاءوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون

পৃষ্ঠা ২৮৩