2747

2

2

48- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله و]إن شاء[ صلبه وإن شاء قطع يده ورجله قال وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال أبو عبيدة أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفر ع إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق قال فقال أبو عبيدة أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك قال فقال لا عليه القتل

13- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود الطائي عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المحارب فقلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل فقال لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإذا هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع

باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة

1- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شي ء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله قال لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها

পৃষ্ঠা ২৪৮