2704

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع قضى أمير المؤمنين ع أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزنى وإذا قال إن أمه زانية وإذا دعي لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون

2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا

3- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ص قال وسألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت

4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة

5- أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر ع عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد

পৃষ্ঠা ২০৫