2696

97باب نفي الزاني

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال النفي من بلدة إلى بلدة وقال قد نفى علي ص رجلين من الكوفة إلى البصرة

2- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه

3- يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الزاني إذا زنى أينفى قال فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها

4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة

باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران قال سألت أبا جعفر ع قلت له متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها فقال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها و

পৃষ্ঠা ১৯৭