2638

39أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة

2- ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ع في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا

3- ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنين ع أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم

4- وعنه قال قال أبو عبد الله ع قضى أمير المؤمنين ع أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا

5- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا

6- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة وعلي بن رباط عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا

7- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الأزرق قال

পৃষ্ঠা ১৩৯