আল-কাফি
الكافي
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قال زرارة الناس والعامة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه وهو الحجة عليهم يقولون في رجل توفي وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته لأبيه وأمه أو أخته لأبيه أو أخاه لأبيه إنهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين ويعطون بقية المال أخاه لأبيه وأمه أو أخته لأبيه أو أخته لأبيه وأمه دون عصبة بني عمه وبني أخيه ولا يعطون الإخوة للأم شيئا قال فقلت لهم فهذه الحجة عليكم إنما سمى الله للإخوة للأم أنه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا وأعطيتم الأخت للأب والأم والأخت للأب بقية المال دون العم والعصبة وإنما سماهم الله عز وجل كلالة كما سمى الإخوة للأم كلالة فقال عز وجل من قائل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فلم فرقتم بينهما فقالوا السنة وإجماع الجماعة قلنا سنة الله وسنة رسوله أو سنة الشيطان وأوليائه فقالوا سنة فلان وفلان قلنا قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين قلنا إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم صدقتم فقلنا أو أما أو ابنة فأبيتم علينا ثم تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإخوة من الأم معها شيئا وخالفتمونا في الأم فكيف تعطون الإخوة للأم الثلث مع الأم وهي حية وإنما يرثون بحقها ورحمها وكما أن الإخوة والأخوات للأب والأم والإخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنهم يرثون بحق الأب كذلك الإخوة والأخوات للأم لا يرثون معها شيئا وأعجب من ذلك أنكم تقولون إن الإخوة من الأم لا يرثون الثلث ويحجبون الأم عن الثلث فلا يكون لها إلا السدس كذبا وجهلا وباطلا قد أجمعتم عليه فقلت لزرارة تقول هذا برأيك فقال أنا أقول هذا برأيي إني إذا لفاجر أشهد أنه الحق من الله ومن رسوله ص
পৃষ্ঠা ১০১