আল-কাফি
الكافي
প্রকাশক
دار الكتب الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৯৬৮ AH
প্রকাশনার স্থান
طهران
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
প্রকাশক
دار الكتب الإسلامية
প্রকাশনার বছর
১৯৬৮ AH
প্রকাশনার স্থান
طهران
قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج: قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ فقال: لا، إلا أن يشترى الثوب وحده .
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض .
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ
পৃষ্ঠা ১৯৯