আল-কাফি
الكافي
84أبا عبد الله ع عن المدبر فقال هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المدبر أهو من الثلث فقال نعم وللموصي أن يرجع في صحة كانت وصيته أو مرض
4- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال إن كان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق
5- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبرة هي أو غير مدبرة فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت فقلت لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فإن الجارية مدبرة والولد رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار قلت له أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج قال نعم قلت أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير قال لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك
7- محمد بن يحيى عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره قال وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت
পৃষ্ঠা ১৮৪