আল-কাফি
الكافي
2
9الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة
باب الوكالة في الطلاق
1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان أيجوز ذلك للرجل قال نعم
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل جميعا عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ع في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل قال نعم
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين ع أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق
4- محمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبي عبد الله ع رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل
5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله ع في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي ع أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا
وروي أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق
পৃষ্ঠা ১২৯