2172

7عن أبي جعفر ع قال قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج قلت له أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي ص أنه قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال فقد كذبوا

2- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه

3- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير وجميل بن دراج وعمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال قلت بلغني أن ربيعة الرأي قال من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال كذب ما هو من رأيه إنما هو شي ء بلغه عن علي ع

4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل طلق امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة

5- وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما ع قال المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع

6- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى عن ابن بكير وجعفر بن سماعة عن ابن بكير وجميل كلهم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه

حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة مثله

7- صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير

8- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع في الرجل يطلق امرأته فقال هو أحق برجعتها

পৃষ্ঠা ৮৭