আল-কাফি
الكافي
জনগুলি
•Shia hadith compilations
অঞ্চলগুলি
•ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
১২ শিয়া ইমাম, ৩৫-মধ্য ৪র্থ শতাব্দী / ৬৫৬-মধ্য ১০ম শতাব্দী
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
8كيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل فقلت له فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته فقلت فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر ع أنه قال إن الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق
8- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة
পৃষ্ঠা ৬৮