2059

86فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال وقد هلكا وقسم الميراث فقلت نعم فقال ليس لهم شي ء قلت وإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال لا شي ء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال وقد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم فقال لا شي ء لهم قلت فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شي ء لها قلت فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها قال إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شي ء لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير

3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة فقال القول قول الزوج مع يمينه

4- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ع قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال قد أعطيتك فعليه البينة وعليه اليمين

পৃষ্ঠা ৩৮৬