1962

89فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأى أنك قد زدته

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في الحمال والأجير قال لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال تكارينا لأبي عبد الله ع قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر فلما فرغوا قال لمعتب أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر

باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد أو يردها قبل الانتهاء إلى الحد

1- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحسب له الأجر بقدر ما جاوز وإن عطب الحمار فهو ضامن

2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمي ذلك قال لا بأس به كله

3- أحمد بن محمد ]عن رجل[ عن أبي المغراء عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن

পৃষ্ঠা ২৮৯