1848

75فقال ص أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شي ء ولم يحرمه

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ص فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم

3- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سألت الرضا ع هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال يجوز بيعه حتى يزهو فقلت وما الزهو جعلت فداك قال يحمر ويصفر وشبه ذلك

4- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع السنتين قال لا بأس قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحل ذلك فتظالموا فقال ع لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها

5- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد الله ع إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا

6- حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن إسماعيل بن الفضل قال

পৃষ্ঠা ১৭৫