1838

65أبي عبد الله ع قال الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل قال وسألته عن الزيت فقال إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه

4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل سالم الحناط قال قال لي أبو عبد الله ع ما عملك قلت حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست فقال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي ص فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر

5- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك فقال إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام

6- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الجالب مرزوق والمحتكر ملعون

7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون

পৃষ্ঠা ১৬৫