আল-কাফি ফি ফিকহ আহলে আল-মাদিনা

ইবন আব্দুল বার d. 463 AH
17

আল-কাফি ফি ফিকহ আহলে আল-মাদিনা

الكافي في فقه أهل المدينة

তদারক

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

প্রকাশক

مكتبة الرياض الحديثة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৯৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

إن كان [يسيرا إلا في الوقت خاصة] فدل أيضا على أن ذلك منهم استحباب وذهب إسماعيل بن اسحاق [القاضي] [ومن تبعه من المالكيين البغداديين إلى القول الأول لعموم قول الله ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ . ويكون بمعنى ما طهر غيره مثل الضروب والقئول وشبهه وقال ﷿: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾، ولم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد الماء عليها راكدا كان الماء أو غير راكد. يقول رسول الله ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء" وقد روي "لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه فغير طعمه أو ريحه أو لونه" ويكره سؤر النصراني وسائر الكفار والمدمن خمرا وما اكل الجيف ومن توضأ بسؤرها فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة والماء حيث ما وجد صافيا غير مضاف فهو على طهارته حتى يصح أنه قد حلت فيه نجاسة وتغير الماء بالطين والحمأة فهو على طهارته حتى يصح أنه قد حلت فيه نجاسة وتغير الماء مما لا دم له سائل كالعقرب والذباب والخنافس والجنادب والزنبور وبنات وردان والجراد فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه فان انتن لم يتوضأ به

1 / 157