248

আহমদ ইবনে হানবালের ফিকহ প্রসঙ্গে কাফি

الكافي في فقه ابن حنبل

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

هاهنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب، يعني فعلها في البيت. ويستحب المحافظة على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، لما روت أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وعلى أربع قبل العصر، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا» رواه أبو داود. وعلى ست بعد المغرب، لما روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى بعد المغرب ستًا لم يتكلم بينهن بسوء، عدلن له عبادة ثنتي عشرة سنة» رواه الترمذي. وعلى أربع بعد العشاء؛ لقول عائشة ﵂: «ما صلى رسول الله ﷺ العشاء قط إلا صلى أربع ركعات، أو ست ركعات»، رواه أبو داود. فصل: في الوتر: النوع الثاني: الوتر. وهو سنة مؤكدة، لمداومة النبي ﷺ في حضره وسفره، وروى أبو أيوب: أن النبي ﷺ قال: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه أبو داود. وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك، والصحيح أنه ليس بواجب؛ لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة، ولا يجوز ذلك في واجب. والكلام فيه في ثلاثة أشياء: وقته، وعدده، وقنوته. أما وقته: فمن صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، لما روى أبو بصرة أن النبي ﷺ قال: «إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر» رواه الإمام أحمد. وقال النبي ﷺ: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» متفق عليه. والأفضل فعله سحرًا؛ لقول عائشة: «من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ، فانتهى وتره إلى السحر» . متفق عليه، فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام؛ لقول النبي ﷺ: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره، فليوتر من آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل» رواه مسلم.

1 / 265