আহমদ ইবনে হানবালের ফিকহ প্রসঙ্গে কাফি

ইবন কুদামা আল-মাকদিসি d. 620 AH
136

আহমদ ইবনে হানবালের ফিকহ প্রসঙ্গে কাফি

الكافي في فقه ابن حنبل

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فصل ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها، ويتكرر. وشهرها: هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك أربعة عشر يومًا، يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر، وغالبه الشهر المعروف، لحديث حمنة، ولأنه غالب عادات النساء، وأكثره، لا حد له [لأن أكثر الحيض لا يتعداه] وتثبت العادة بالتمييز، كما تثبت بانقطاع الدم، فلو رأت المبتدأة خمسة أيام دمًا أسود، ثم احمر وعبر أكثر الحيض، وتكرر ذلك ثلاثًا، ثم رأت في الرابع دمًا مبهمًا، كان حيضها أيام الدم الأسود؛ لأنه صار عادة لها. فصل والعادة على ضربين: متفقة ومختلفة. فالمتفقة: مثل من تحيض خمسة من كل شهر، والمختلفة مثل من تحيض في شهر ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث خمسة، ثم يعود إلى الثلاثة، ثم إلى أربعة على هذا الترتيب، أو في شهر ثلاثة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث أربعة، ثم تعود إلى الثلاثة، فكل ما أمكن ضبطه من ذلك، فهو عادة مستقرة، وما لم يمكن ضبطه نظرت إلى القدر الذي تكرر منه، فجعلته عادة، كأنها رأت في شهر ثلاثة، وفي شهر أربعة، وفي شهر خمسة، فالثلاثة حيض، لتكررها ثلاثًا. فإذا رأت في الرابع ستة، فالأربعة حيض: لتكررها ثلاثًا، فإذا رأت في الخامس سبعة، فالخمسة حيض، وعلى هذا ما تكرر، فهو حيض، وما لا فلا. فصل في التلفيق: إذا رأت يومًا دمًا، ويوم طهرًا، فإنها تغتسل، وتصلي في زمن الطهر، لقول ابن عباس ﵁: لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل، ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون، فجميعه حيض، تغتسل عقيب كل يوم وتصلي في الطهر، وإن عبر الخمسة عشر، فهي مستحاضة ترد إلى عادتها، فإن كانت عادتها، سبعة متوالية، جلست ما وافقها من الدم، فيكون حيضها منه ثلاثة أيام، أو أربعة، وإن كانت ناسية، فأجلسناها سبعة فكذلك، وإن أجلسناها أقل الحيض، جلست

1 / 148