839কাফিالكافي شرح البزوديহুসাম আল-দীন আল-সাগানাকি - ৭১১ AHحسام الدين السغناقي - ৭১১ AHসম্পাদকرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةপ্রকাশকمكتبة الرشد للنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকقرره في الكتاب.وقوله: (وأما الاستيعاب في التيمم) إلى آخره جواب لما ورد شبهة على الدعوى الأولى وهي أن الباء للإلصاق، لكن إذا دخل في محل المسح لم يقتض استيعابه.والجواب: أما على رواية الحسن عن أبي حنيفة- رحمهما الله- فلا يشكل؛ لأنه لا يشترط الاستيعاب لهذا المعنى، وأما على ظاهر الرواية فهو ما ذكره في الكتاب.(وعلى هذا قول الرجل) أي وعلى أن الباء للإلصاق؛2 / 975কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন