654কাফিالكافي شرح البزوديহুসাম আল-দীন আল-সাগানাকি - ৭১১ AHحسام الدين السغناقي - ৭১১ AHসম্পাদকرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةপ্রকাশকمكتبة الرشد للنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالشركة عنانًا. كذا ذكره في "المبسوط".(مقام ما ذكرنا من المجاورة) أي في المحسوسات بهذا الاتصال بين الشيئين، وهما: الهبة والنكاح، والحكمين وهما: ملك الرقبة وملك المتعة.(على حكم الملك له عليها) وهو حل الوطء، وهذا جواب عما قاله الشافعي بقوله: "لأنه عقد شرع لأمور لا تحصى".قلنا: لم يشرع لتلك الأشياء مقصودًا، بل شرع لحكم واحد وهو حل الاستمتاع للزوج بثبوت الملك له عليها.(لأنه أمر معقول) أي ما ذكرناه وهو شرعية النكاح لإثبات الملك عليها.ألا ترى أن للمرأة تثبت الملك عليه في المهر، فيثبت ملك المتعة للزوج عليها تحقيقًا للمعادلة، وإنما قلنا. إن ثبوت حل الوطء له بثبوت الملك له2 / 790কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন