619

কাফি

الكافي شرح البزودي

সম্পাদক

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
[باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
قوله: (أمرًا كان أو نهيًا خاصًا كان أو عامًا)، فالأمر كقوله تعالى: ﴿وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، والنهي كقوله: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾، والخاص أيضًا كذلك.
وأما العام فكقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾، فإن كلام منهما حقيقة شرعية، وقوله ﵇: "لا تبيعوا الدرهم بدرهمين" وجود ما استعير له خاصًا. كقول من يقول يصف غيره بالشجاعة: رأيت أسدًا يرمي، أو يقول لغيره: لا تضع قدمك في دار زيد أي لا تدخل، أو عامًا كقوله ﵇: "ولا الصاع بالصاعين"، وحاصله أن

2 / 755