230কাফিالكافي شرح البزوديহুসাম আল-দীন আল-সাগানাকি - ৭১১ AHحسام الدين السغناقي - ৭১১ AHসম্পাদকرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةপ্রকাশকمكتبة الرشد للنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مঅঞ্চলগুলিসিরিয়া•সম্রাজ্যগুলিমামলুকفلذلك كان العموم في موضع النفي موجبا وفي الأمر محتملا.(وجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة).أما الكتاب: فما ذكره في الكتاب.وأما السنة: فمثل قوله ﵇: "الوضوء من كل دم سائل" وكذلك قوله- ﵇: "إنما الوضوء علي من نام مضطجعًا".قال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي- ﵀: والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا، فإن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار1 / 366কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন