188

কাফি

الكافي شرح البزودي

সম্পাদক

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

প্রকাশক

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

জনগুলি

فأما الملك بصفة المالك والفعل يكون محرم العين مع بقاء الملك.
ألا ترى أن فعله في شرب خمر نفسه يكون محرم العين مع بقاء ملكه وليس من ضرورة انعدام المالية والتقوم في حقه انعدام الملك كالشاة إذا ماتت بقي ملك صاحبها في جلدها، وإن لم تبق المالية والتقوم وإذا ثبت أن المالية والتقوم صار حقًا لله تعالى خالصًا فلو وجب الضمان إنما يجب لله تعالى، وقد وجب القطع لله تعالى ولا يجمع بين الحقين لمستحق واحد كالقصاص مع الدية.
قوله: (ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص.

1 / 324